عبد الله بن الرحمن الدارمي

667

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً . فَكَانَتْ « 1 » إِحْدَانَا تَطْلِي الْوَرْسَ « 2 » عَلَى وَجْهِهَا مِنَ الْكَلَفِ » « 3 » .

--> ( 1 ) عند ( ق ، ك ) وفي المطبوعات : « وكانت » . ( 2 ) الورس بورن الفلس : نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه الغمرة للوجه . ( 3 ) إسناده جيد ، وعلي بن عبد الأعلى قال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » 6 / 196 : « ليس بقوي » . وكذلك قال الدارقطني في « علل الحديث » 1 / 186 . وقال البخاري : « علي بن عبد الأعلى ، ثقة » . نقله عنه الترمذي . ووثقه أحمد ، والنسائي ، وابن معين ، وابن حبان أيضا . وانظر « الجامع في العلل » 2 / 194 ، والجرح والتعديل 6 / 196 ، والكاشف ، وميزان الاعتدال . ومسّة الأزدية روى عنها جماعة ولم يجرحها أحد فيما نعلم فهي على شرط ابن حبان ، وقال الحافظ في تقريبه : مقبولة . وصحح البخاري ، والترمذي ، والحاكم والذهبي حديثها هذا . وقال النووي في « المجموع » 2 / 525 بعد ذكر هذا الحديث : « حديث حسن ، رواه أبو داود ، والترمذي ، وغيرهما . وقال الخطابي ، أثنى البخاري على هذا الحديث . . . » . وبعد أن ذكر أجوبة المخالفين لهذا الحديث قال : « واعتمد أصحابنا جوابا آخر ، وهو تضعيف الحديث ، وهذا الجواب مردود ، بل الحديث جيد » . وأخرجه ابن أبي شيبة 4 / 368 باب : ما قالوا في النساء : كم تجلس حتى يغشاها زوجها ؟ ، وأحمد 6 / 300 ، 304 ، 309 - 310 ، وأبو داود في الطهارة ( 311 ) باب : ما جاء في وقت النفساء ، والحاكم 1 / 175 ، والدارقطني 1 / 222 ، والبيهقي في الحيض 1 / 341 باب : النفاس ، وابن حبان في المجروحين 2 / 224 - 225 من طريق زهير بن معاوية أبي خيثمة ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6 / 303 ، والترمذي في الطهارة ( 139 ) باب : ما جاء في كم تمكث النفساء ؟ ، وابن ماجة في الطهارة ( 648 ) باب : النفساء ، والدارقطني 1 / 222 ، والبيهقي في « المعرفة » برقم ( 2281 ) ، وفي الحيض 1 / 341 باب : النفاس ، من طريق شجاع بن الوليد ، عن علي بن عبد الأعلى ، به . وأخرجه الحاكم 1 / 175 ، والبيهقي 1 / 341 من طريق ابن المبارك ، حدثنا -